المحقق الحلي

61

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

قيّم لقبض الوقف ، ولو كان الوقف على مصلحة كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول ، وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة . ولو وقف مسجدا صح الوقف ولو صلى فيه واحد ، وكذا لو وقف مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها ولو واحدا ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ولم يتلفظ بالوقف لم يخرج عن ملكه ، وكذا لو تلفّظ بالعقد ولم يقبّضه .

--> ( 1 ) المصدر نفسه ص 84 . ( 2 ) الجواهر 28 / 88 .